قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة
القانون 21-15 في 28-12-2021
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.
المادة 2: يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي:
1- المـضـاربـة غـيـر الـمـشـروعـة: كل تـخـزيـن أو إخفاء للسلع أو البـضـائـع بـهـدف إحـداث ندرة في السوق واضطراب في الـتـمـويـن، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المـالـيـة بـطـريـق مـبـاشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احـتـيـالـيـة أخرى.
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة:
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عـمـدا بـين الـجـمـهـور بغرض إحـداث اضـطـراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
- طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح الـمـحـددة قـانـونـا.
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة.
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
- استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
2- الندرة: عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة
المادة 3: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لـضـمـان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والـحـد مـن المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 4: تتـخـذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما:
- ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،
- اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحد من آثار الندرة،
- تشجيع الاستهلاك العقلاني،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشـاعـات يـتـم ترويجها بغرض احداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،
- منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.
المادة 5: تساهـم الـجـمـاعـات المحلية في مكافـحـة المـضـاربـة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي:
- تخصیص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تـتـنـاسـب مـع أصـحـاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والـمـواسـم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار،
- الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،
- دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.
المادة 6: يسـاهـم الـمـجـتـمـع الـمـدنـي ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية يهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لاسيما في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
الفصل الثالث
القواعد الإجرائية
المادة 7: فـضـلا عـن ضـبـاط وأعـوان الشرطة القضائية يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون:
- الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
- الأعوان المـؤهـلـون الـتـابـعـون لمصالح الإدارة الجبائية.
المادة 8: تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9: يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الـجـهـات الـقـضـائـيـة والـتـأسيس كطـرف مـدنـي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10: بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11: بغض النظر عن أحكـام الـمـادتـين 51 و 65 من قـانـون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مـكتـوب مـن وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بـالـجـرائـم الـمـنـصـوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع
أحكام جزائية
المادة 12: يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
المادة 13: اذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحـبـوب ومشتقاتها أو البقـول الـجـافـة أو الحليب أو الخـضـر أو الـفـواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مـواد الـوقـود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) ســنـوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج.
المادة 14: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثـة، فـإن الـعـقـوبـة تـكـون الـسـجـن الموقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج
المادة 15: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجراميـة مـنـظـمـة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
المادة 16: في حـالـة الـحـكـم بـالإدانة بإحدى الجرائم الـمـنـصـوص عليها في هذا القـانـون، يـجـوز مـعـاقـبـة الـفـاعـل بـالـمـنـع مـن الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات اذا كان الحكم بالادانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
المادة 17: يجوز للجهة القضائية، في حـالـة الـحـكـم بـالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجـل الـتـجـارى للفاعل والمنع من ممارسة النشاط الـتـجـاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 18: تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
المادة 19: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون بـالـعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 20: يعاقب على الشروع في الـجـنـح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمـة التـامـة.
المادة 21: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل مـن يـحـرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 53 مـن قـانـون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجـنـح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث (3/1) العقوبة المقررة قانونا.
المادة 23: تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 24: تلغى أحكام الـمـواد 172 و 173 و 174 مـن الأمـر رقـم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الـمـوافـق 8 يونيو سنة 1966 والـمـتـضـمـن قـانـون العقوبات، المعدل والـمـتـمـم.
المادة 25: يـنـشـر هـذا الـقـانـون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون